مدونة

أهلاً بك زائري الكريم .... ضع لك بصمة في مدونتي .....

20100818

حكم التطوع جماعة وفرادى

تصح صلاة التطوع جماعة وفرادى . غير ألا يداوم على أدائها جماعة ، ماعدا التطوعات التي شرعت فيها الجماعة كالعيدين والاستسقاء والكسوف وصلاة التراويح فصلاتها مع الجماعة أفضل .
بل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين كليهما ، غير أنه أكثر تطوعه منفرداً (1)
فمن ذلك تهجده صلى الله عليه وسلم بابن عباس ومرة صلى بحذيفة ، ومرة بابن مسعود (2)، وصلاته في عتبان بن مالك جماعة في بيت عتبان ـ رضي الله عنهم(3).
وإلى هذا ذهب مالك ، والشافعي ، وأخذبه الكاساني من الحنفية ، وابن قدامة (4) من الحنابلة وغيرهم .
وقال سخنا محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ : (( الشفع والوتر والتهجد تجوز فيه الجماعة أحياناً لا دائماً .... أما في رمضان فإنه تسن فيه الجماعة في أوله إلى آخرة من التراويح )) (5)
وقال النووي بعد أن ذكر أستحباب الجماعة في التراويح : ((أما في غير رمضان فالمشهود أنه لايستحب فيه الجماعة )) (6)
والتطوع أحياناً جماعة قد يكون أنشط للنفس ، وأدفع لها في أداء النفل ، ومن كانت حاله كذلك فالشارع جعل له مخرجاً في ذلك مالم يتخذه عادة ويستمر عليه ، لأن المداومة عليه بدعة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (7)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر: المغني (2/142)وانظر : المبدع (2/25)وكشاف القناع (1/440)والشرح الكبير (1/369)وكتاب الأم (1/260)وفي المجموع(4/38) صلاة التراويح جماعة أفضل من الأنفراد ،لإجماع الصحابة وإجماع أهل الأمصار عليها.
(2) رواه البخاري في التهجد رقم (1135)ومسلم في صلاة المسافر(773).
(3)  رواه البخاري في كتاب التهجد باب صلاة النافلة جماعة (1186)عن عثمان بن مالك ـ رضي الله عنه .
(4) أنظر:المدونة الكبرى (1/188)، وكتاب الأم (1/300)وبدائع الصنائع (1/442)والمغني(1/142) وانظر: المذاهب الاربعة في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (1/361)والإنصاف(2/189) وغاية المنتهى (1/169).
(5) انظر فتاوى الشيخ ابن عثيمين (4/160)
(6) المجموع(4/21).
(7) الاختيارات (ص83), والفتاوى ،(23/132) وكشف القناع (1/440)وانظر الإنصاف (2/189).

تقييم مشاركة